تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

69

القصاص على ضوء القرآن والسنة

تملك العبد للمال . فقيل لا يملك العبد مطلقا فان العبد وما في يده فهو لمولاه ، وقيل يملك إلا أنه محجور عليه ، فلا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه ، فعلى المبنى الأول لا يقبل إقراره بمال ، لأنه من إقرار على الغير - وهو المولى - ولكن على المبنى الثاني يقبل إقراره حتى في مثل القتل ، المستلزم للمال أو إتلاف نفسه . وذهب المشهور إلى القول الأول . والمستند روايات كما في الوسائل ( 1 ) ، إلا أنه بعض أورد الخدش في سند بعضها ، ولكن هذا لا يعني عدم التمسك بالأخرى ، ثمَّ يمكن ان نجري استصحاب عدم نفوذ إقراره قبل الدعوى ، فيلزم نفوذ إقراره . ثمَّ عند بعض بناء على قبول إقرار المقرّ في غير المال ، يشترط فيه أن لا يكون له منازع ومخاصم ، وإلا لم يقبل قوله ، وفيه ان عدم المنازع لا دخل له في الإقرار وعدمه .

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 73 باب 42 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده .